يلزم القانون الحالي الإيجار القديم المستأجرين بدفع زيادة سنوية بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني وفقًا لتقدير القيمة السوقية عند صدور القانون، وذلك بناءً على ما نص عليه القانون رقم 136 المتعلق بهذا الموضوع هذه الزيادة تتضمنها عقود الإيجار في بعض الحالات المحددة في الوقت نفسه، تم تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء بعض المواد التي تنظم هذه النسبة.
مفاجأة جديدة بشأن الإيجار القديم
تخضع مادة زيادة الإيجار القديم في القانون للمراجعة أمام المحكمة الدستورية، حيث يتم الطعن على نسبة الـ7% المحددة كزيادة سنوية، والتي تم تحديدها وفقًا للقيم السوقية لعام 1981 الملاك يعتبرون هذه النسبة الآن غير عادلة وتتطلب إعادة تقييم بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية عدم الالتزام بهذه الزيادة يعد مخالفة قانونية قد تؤدي إلى إجراءات مثل الطرد واسترداد الوحدة لصالح المالك.
ضرورة حل الأزمة
أشار كريم السادات عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أهمية إيجاد حل فعال لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارًا مجتمعيًا يشمل جميع الأطراف المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم. يهدف هذا الحوار إلى تحقيق توافق وإيجاد حلول تساهم في تحرير الوحدات المغلقة، مما سينعش السوق العقارية ويوفر المزيد من الوحدات السكنية ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في القضية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم بنسبة 7% وفقًا للقيم السوقية في 9 نوفمبر المقبل.
الحالات التي تسري عليها زيادة الإيجار القديم
نص القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى على بعض الحالات التي تنطبق عليها زيادة الإيجار بنسبة 7%، وتشمل:
ألا تتجاوز الزيادة 7% من مساحة الأرض والمباني.
ألا تقل مساحة الوحدات السكنية عن ثلثي مساحة العقار الكاملة.
الحالات التي لا تنطبق عليها الزيادة
حدد القانون بعض الاستثناءات التي لا تسري عليها نسبة الزيادة، مثل العقارات الفاخرة، والعقارات التي تحتوي على وحدات غير سكنية تزيد عن ثلثي العقار، كما نصت المادة 13 من القانون، بشرط ألا تقل حصة كل مالك عن وحدة واحدة.