حالات معفاة من الضريبة العقارية العقارات المبنية على أراض مصرية الخاضعة للضريبة العقارية محددة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 سواء كانت مؤجرة أم المالك المكلف بدفع الضريبة مقيم فيها بنفسه وهل هي كاملة ومشغولة وكاملة. وغير مشغولة أو مشغولة جزئياً، وهذا يعني أن جميع المباني القائمة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، تخضع للضريبة، سواء كانت فيلات أو مبان أو عوامات أو شاليهات.
حالات معفاة من الضريبة العقارية
وقد ورد في القانون أنواع أخرى من العقارات غير الخاضعة للضرائب على النحو التالي:
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لاستخدام المنفعة العامة.
2- العقارات المبنية المملوكة للدولة هي ملكية خاصة، ولكنها تخضع للضريبة إذا تم بيعها لأفراد أو كيانات اعتبارية ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ البيع.
3- الهياكل المستخدمة في الشعائر الدينية أو التربية الدينية.
4- العقارات المبنية المنزوعة ملكيتها للاستخدام العام، ابتداء من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من قبل أطراف المصادرة.
5- هياكل الفناء والمقابر.
6- المباني تحت الإنشاء والأراضي غير المطورة.
7- المباني المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة قانوناً والمخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
8- الأبنية والمؤسسات التعليمية غير الهادفة للربح والمستشفيات والعيادات والملاجئ والملاذات.
9- المقرات المملوكة لأحزاب سياسية محترفة شريطة أن تستخدم في الأغراض المقصودة.
10- وحدة عقارية يستخدمها الشخص كمسكن خاص له ولأسرته. “تشمل الأسرة الفرد وزوجته وأولاده القصر” طالما أن صافي القيمة الإيجارية السنوية للوحدة أقل من 24000 جنيه إسترليني، ولكن إذا تجاوز هذا المبلغ، فإن الوحدة العقارية تخضع للضريبة.
الشخص المكلف بدفع الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في امتلاك العقار أو الاستفادة منه أو استغلاله. من ناحية أخرى، لا يُعتبر المستأجر ملزماً بدفع الضريبة، بل يعتبر أنه يدفع الضريبة بالاشتراك مع دافع الضرائب في حدود الإيجار المستحق عليه.