وافق مجلس الوزراء رسمياً على مشروع قانون بتعديل بعض عقوبات المخالفات المرورية الصادر برقم 66 لسنة 1973 بهدف تغليظ العقوبات المقررة لبعض الجرائم المرورية التي تم استهدافها بالتشديد لزيادة إجراءات الردع العام والحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكل شامل يضمن سلامة المواطنين على المحاور المختلفة ويحقق الانضباط المروري المنشود في الشارع المصري بما يتواكب مع النهضة الإنشائية الكبرى التي تشهدها البلاد في قطاع الطرق والكباري خلال السنوات الأخيرة.

تغليظ عقوبات المخالفات المرورية
تضمنت التعديلات الجديدة مادة تنص على أنه في حال تسيير أي مركبة على الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة دون تجديدها تضبط المركبة إدارياً ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شرائها أو دخولها البلاد.
بالإضافة إلى ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة الأصلية بحد أقصى خمس سنوات عن كل منهما وذلك لضمان التزام كافة مالكي المركبات بالضوابط القانونية والمالية التي تفرضها الدولة لتنظيم حركة السير.

غرامات مالية كبرى لمخالفي السرعة والمسارات المرورية
نصت المادة 70 مكرراً بعد التعديل على عقاب قائد المركبة الذي يخالف مسار السير المخصص أو يتجاوز السرعات المحددة بغرامة مالية حازمة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وذلك كإجراء تقويمي حاسم لضبط إيقاع الحركة المرورية ومنع التجاوزات الفردية التي غالباً ما تؤدي إلى حوادث سير مروعة تزهق الأرواح وتتسبب في خسائر مادية فادحة للممتلكات العامة والخاصة.

مواجهة تلوث البيئة وحماية جودة الطرق العامة
شدد القانون العقوبة على كل من يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو إصدار أصوات مزعجة أو دخان كثيف مخالف للشروط البيئية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار.
خلال ستة أشهر وصولاً إلى سحب الرخصة لمدة عام كامل في المرة الثالثة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق وحماية الصحة العامة من الانبعاثات الضارة والضوضاء الناتجة عن المركبات المتهالكة.








