ساهم قانون الإيجار القديم في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، محددًا حالات يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية فورًا وفقًا للمادة (7) من القانون. وضعت هذه المادة ضوابط صارمة لإنهاء التعاقد الإيجاري، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وعدم المساس ببقية أسباب الإخلاء المقررة بالقوانين الأخرى.

قانون الإيجار القديم
بحسب نص القانون، يُعتبر ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر سببًا كافيًا للإخلاء. كما أن امتلاك المستأجر أو المُنتقل إليه حق الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة يمثل سببًا إضافيًا لإنهاء العقد.
عند رفض المستأجر الإخلاء، يسمح قانون الإيجار القديم للمالك بالتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالإخلاء دون انتظار الفصل النهائي في القضية، مع احتفاظ الطرفين بحق اللجوء إلى القضاء الموضوعي. ولا يؤدي اللجوء إلى القضاء الموضوعي إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر.

الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء
كما أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء، مثل ثبوت أن العقار مهدد بالانهيار أو يتطلب عمليات ترميم وصيانة تستدعي الإخلاء الكلي أو المؤقت.
وبشأن سداد الأجرة، يحق للمحكمة إصدار قرار بالإخلاء إذا امتنع المستأجر عن السداد لمدة تزيد على 15 يومًا بعد التزامه بالدفع، مع منح المستأجر فرصة لتسوية الوضع قبل إغلاق باب المرافعات. ومع ذلك، فإن تكرار التأخير دون عذر مقبول يمنح المحكمة الحق لإصدار حكم نهائي بالطرد.
من جانب آخر، يعتبر القانون التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن بدون إذن كتابي من المالك، أو استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تضر بالمبنى أو بالصحة العامة أو الآداب العامة، أسبابًا مشروعة للإخلاء بشرط صدور حكم قضائي نهائي بهذا الشأن.








