مفاجأة غير سعيدة الى تجار الدولار لو معاك اتخلص منه بسرعه..يطارد رجال الأمن بوزارة الداخلية الخارجين عن القانون، ومن بينهم تجار الدولار، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، خاصة مع تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة الماضية بعد موجة من الارتفاعات في السوق السوداء.
ويعرض موقعنا الاخبارى نص القانوني والعقوبات الرادعة لمرتكبي هذه الجريمة، وهي كالتالي
عقوبات لـ تجار الدولار
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه نصت المادة 126 بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي من القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد 111، 113، 114، 117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
الحبس للاتجار بالدولار
تنص المادة 126 مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مساوية لمبلغ الجريمة وفي جميع الأحوال بمصادرة المبلغ محل الجريمة كل من يتاجر في النقد الأجنبي “الدولار” بغير البنك المرخص له أو المؤسسة المرخص لها.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
المادة 80
تنص المادة 80 (د) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”. و تكون العقوبة الحبس لو ارتكبت جريمة الاتجار بالعملة في زمن الحرب .
المادة 102-
كل من نشر عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، و المادة 102- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب بالحبس و غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه .
وتسري العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) على كل شخص يحوز أو يحوز شخصياً أو عن طريق وسيط وثائق أو منشورات تحتوي على المواد المنصوص عليها في الفقرة المذكورة، إذا كانت معدة للتوزيع أو للاطلاع عليها من قبل الغير، أو طبع أو تسجيل أو بث المواد المذكورة ولو مؤقتاً, (2) يعاقب وفقا للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) كل من يحوز أو يحوز وسائل التسجيل أو النشر”. وتنص على ما يلي.
المادة 188
وتنص المادة 188 على أن كل من ينشر عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات أو مقالات كاذبة أو ملفقة أو مزورة أو منسوبة زوراً إلى شخص آخر، إذا كان من شأنها أن تكدر السلم العام أو تثير الذعر بين الجمهور أو تضر بالمصلحة العامة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة و /أو بغرامة تتراوح بين 5000 جنيه و لا تزيد على 20000 الف جنيه .