زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجنة الخطة والميزانية والدفاع والأمن القومي والشؤون الدينية والأوقاف والتعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية خلال فترة انعقاده. جلسة عامة يوم غد الاحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي بشأن مشروع قانون اقترحته الحكومة لتعجيل موعده. استحقاق علاوات دورية، ومنح علاوة خاصة لمن لم ينص عليه قانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتحديد منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديلها. بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء مهنة الطب.
زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات
يعكس مشروع القانون رغبة الدولة في دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، الأمر الذي يستلزم تدخلا سريعا لتخفيف العبء على المواطنين والعاملين بالدولة الذين يخاطبهم قانون الخدمة المدنية والذين ليسوا كذلك. العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمتقاعدون والمستحقون عنهم، لضمان مستوى معيشي لائق لهم.
يأتي تشريع زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات المقترح استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية. مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية وما يصاحبها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري، نفذت الحكومة المصرية إجراءاتها للتخفيف من آثار ارتفاع التكاليف من خلال منح مكافآت نقدية استثنائية للعمال.
مشروع القانون
مشروع قانون زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات الوارد في المادة الأولى: تعجيل موعد استحقاق المكافأة الدورية للموظفين المشمولين بأحكامه إلى الأول من أبريل 2023، على أن تكون هذه المكافأة 8٪ من أجر العمل لكل منهم بتاريخ 31/3/. 2023 بحد أدنى 125 جنيها شهريا وتعتبر ميزة نظامية. يتم تضمين هذه المكافأة في الراتب الأساسي للموظف اعتبارا من 1/1/2023، دون المساس بحق الموظف في المكافأة الدورية السنوية المحددة وفقا للغة المادة 37 اعتبارا من 1/7/2024.
المادة الثانية: نفس قاعدة التعجيل المنصوص عليها في المادة الأولى من المشروع لموظفي الدولة غير المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وذلك بتعجيل موعد استحقاقهم للمكافأة حتى الأول من نيسان (أبريل) 2023 ومنحهم. بمكافأة خاصة 15٪ من رواتبهم. الحد الأدنى للراتب الأساسي لكل منهم 125 جنيها شهريا اعتبارا من 31/3/2023 أو تاريخ التعيين للمعينين بعد هذا التاريخ. بناء على الفرق بين النسبة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المقالة والنسبة المئوية المستخدمة لحساب المكافأة الدورية السنوية، ويضيف قيمة المكافأة الخاصة للراتب الأساسي لكل منهما.
نصوص المواد التشريعية
كما تضمنت المادة الثالثة من مشروع قانونن زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات زيادة الحافز الاضافي شهريا ابتداء من 1 ابريل 2023، مع اقتطاع الفئات المالية حسب المستويات الوظيفية، للموظفين المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المشمولين، بشرط هذا الحافز. تعتبر جزءا من الأجر التكميلي أو الأجر المتغير لكل منهما حسب مقتضى الحال، ونصت المادة الخامسة على ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية لمنسوبي الجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة عن 1000 جنيه شهريا. جنيه/ شهر.
كما تضمنت الفقرة الثانية من قانون زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات من نفس المادة لغة صريحة تنص على أنه إذا كان المبلغ الإجمالي الذي حصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المذكورة أعلاه أقل من الحد الأدنى للمبلغ المذكور، يكون الفرق بينهما مستحقا، بشرط أن يكون هذا الفارق. تحسب لمرة واحدة وتدفع تحت اسم الموظف أو العامل (المكافأة). يتم تضمين الحد الأدنى من الحزمة الاجتماعية في المزايا النقدية للمستحقين لها، ويتم الحفاظ عليها كجزء من الأجر الإضافي أو المتغير، حسب الظروف.
وتضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات مبلغ حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بموجب المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه والمادة (93 مكرر/ 1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بمقدار 300 جنيه ليصبح 440 جنيها لكل منهما. شهر لكبار المدرسين و 445 جنيها شهريا للمعلم الخبير. و 450 جنيها لمعلم الصف الأول (أ) و 465 جنيها لمعلم الصف الأول و 485 جنيها للمعلم والمعلم المساعد.
كما اشتملت المادة السابعة على منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمعلمين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والقانون رقم 103 لسنة 1961 ونظرائهم. في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية 300 جنيه/ شهر.
تاسعا، مع توفير حافز نوعي بفئة مالية 300 جنيه/ شهر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الجامعة. ويجوز للأزهر حسب الأحوال وبموافقة وزير المالية رفع هذا الحافز.