أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقفها بشأن استفسارات المديريات التعليمية المتعلقة بتطبيق قرار صرف حافز التدريس وآلية تحديد المستحقين له.
أكدت وزارة التربية والتعليم عدم أحقية المعلمين الحاصلين على إجازة مرضية معتمدة من اللجنة الطبية، بناءً على قرار رقم 259 لسنة 1995، أو إجازة صادرة عن الهيئة العامة للتأمين الصحي بناءً على القرار الوزاري رقم 66 الذي يتيح إجازة مرضية حتى بلوغ سن المعاش، في الحصول على حافز التدريس.

وزارة التربية والتعليم لمعلمي المدارس المهنية
بالنسبة لمعلمي المدارس المهنية، في حالة تغيب الطلاب أو عدم استيفاء النصاب القانوني من الحصص، أوضحت الوزارة أن هؤلاء لا يستحقون الحافز إلا في حال وجود الطلاب واستيفاء النصاب القانوني.
أما فيما يتعلق بالمكلفين بمأموريات، سواء كانت للتحكيم الرياضي أو للمباريات الخارجية التابعة للشباب والرياضة أو لمهام محددة متعلقة بالعمل، أكدت الوزارة أنهم غير مستحقين لصرف الحافز.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أحقية معلمي الفصول المكتملة النصاب القانوني والحاصلين على مؤهلات متوسطة في صرف حافز التدريس. في المقابل، نفت استحقاق المنتدبين لأعمال الامتحانات أو الحاصلات على إجازة وضع لهذا الحافز.

حافز التدريس
كما أكدت وزارة التعليم استحقاق الحاصلين على جزء من الوقت لصرف الحافز وفقاً لحجم العمل الفعلي الذي يؤدونه، وكذلك معلمي رياض الأطفال وغير مكتمل النصاب، نظراً لالتزامهم الكامل بالعمل طوال اليوم الدراسي مع الأطفال.
فيما يخص الوكلاء المكلفين و المنتدبين ليومين في أعمال التوجيه الفني، شددت الوزارة على عدم استحقاقهم للحافز. وأوضحت أن معلمي اللغة الفرنسية، الحاسب الآلي ، التربية الفنية ، الموسيقية و الرياضية يستحقون صرف الحافز بشرط تحقيق النصاب القانوني المطلوب من الحصص.









