الإيجار القديم.. أوضحت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم أن على المستأجر أو من خلفه في عقد الإيجار الالتزام بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك عند انتهاء المدة القانونية المحددة، في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 شريطة عدم الإخلال بحالات الإخلاء المنصوص عليها .

وفقاً لقانون الإيجار القديم، يتم الإخلاء الفوري في حالات محددة
حددت المادة حالتين قد تتطلبان الإخلاء قبل انقضاء العلاقة الإيجارية. الحالة الأولى هي إثبات ترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام كامل دون وجود عذر قانوني، والثانية هي إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سواء سكنية أو غير سكنية، تكون صالحة للاستخدام ذاته المخصص للوحدة المؤجرة.

كما منحت المادة للمالك أو المؤجر الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع السماح للمالك بالمطالبة بالتعويض إذا كان ذلك مبررًا.
في المقابل، أشار القانون إلى أحقية المستأجر في تقديم دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بموجب الإجراءات المعتادة، ولكن دون أن يترتب على هذه الدعوى إيقاف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.
هذا التوضيح يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، بما يضمن حقوق كلا الطرفين طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها.

أبرز القضايا التي تركز عليها أولويات النواب
و فى سياق اخر تشمل الملفات الخدمية والاجتماعية وكذلك التشريعية، مع اهتمام خاص بقوانين الإدارة المحلية، قانون الإيجار القديم، وقضايا الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب، أهمية إجراء مراجعة شاملة لقانون الايجار القديم، مع التركيز على القضايا المتعلقة بإخلاء الوحدات السكنية. وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية تناول فقط تعديل قيمة الإيجار دون التطرق إلى إخلاء المستأجرين، وهو ما يستلزم إدخال تعديلات تشريعية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسر محدودة الدخل.







