وضع مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجراءات الطلاق بما يضمن الحفاظ على الحقوق وتقليل النزاعات الأسرية حيث حدد بشكل دقيق من يملك حق إيقاع الطلاق وشروط صحته القانونية كما ركز المشروع على ضرورة توافر الإدراك الكامل والنية الواضحة لدى المطلق لضمان عدم استخدام الطلاق بصورة متسرعة أو في حالات يغيب فيها الوعي الكامل بما يترتب عليه من آثار اجتماعية وقانونية خطيرة.
قانون الأسرة الجديد من يملك حق الطلاق
أكد مشروع قانون الأسرة أن الطلاق يقع من الزوج أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي خاص بأمور الزوجية كما أجاز للزوجة إيقاع الطلاق إذا كانت مفوضة بذلك تفويضًا موثقًا من الزوج واشترط القانون أن تكون الوكالة محددة وواضحة.

وألا تتجاوز مدة صلاحيتها ستين يومًا مع منع تفويض الوكيل لشخص آخر حفاظًا على إرادة الطرف الأصلي وضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق القانوني المهم داخل الأسرة.
حالات لا يعتد بها
حدد مشروع القانون عدة حالات لا يقع فيها الطلاق قانونًا بسبب غياب الإدراك أو الأهلية حيث نص على عدم الاعتداد بطلاق المجنون أو المعتوه أو الشخص الذي يفقد وعيه أثناء الغضب الشديد كما لا يعتد بطلاق الساهي.

أو المدهوش أو من يردد ألفاظًا لا يدرك معناها الحقيقي إضافة إلى عدم وقوع طلاق السكران أو المكره بما يحقق مزيدًا من الاستقرار الأسري ويمنع القرارات المتسرعة التي تهدد كيان الأسرة.
توثيق رسمي خلال أيام
ألزم مشروع قانون الأسرة الزوج بتوثيق الطلاق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا أمام المأذون المختص أو جهة التوثيق الرسمية كما أوجب تسليم الزوجة نسخة رسمية من وثيقة الطلاق خلال المدة المحددة.

وأكد عدم الاعتداد بأي وسيلة علم أخرى عند النزاع بهدف حماية الحقوق القانونية للطرفين وضمان إثبات تاريخ الطلاق بصورة دقيقة وواضحة أمام الجهات المختصة والمحاكم الرسمية.







