الحالات المسموح لهم بتقليل ساعات العمل حيث حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القواعد المنظمة لساعات العمل داخل الجهات الحكومية حيث منح السلطة المختصة صلاحية تحديد أيام ومواعيد العمل وفقا لمتطلبات المصلحة العامة مع الالتزام بألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة وألا يتجاوز اثنتين وأربعين ساعة بما يحقق التوازن بين احتياجات العمل وحقوق الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة.
الحالات المسموح لهم بتقليل ساعات العمل
نص القانون على منح بعض الفئات ميزة خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة كاملة تقديرا لظروفهم الخاصة وتشمل هذه الفئات الموظف من ذوي الإعاقة والموظفة المرضعة.

حتى بلوغ طفلها سن عامين إضافة إلى الحالات الأخرى التي حددتها اللائحة التنفيذية بهدف توفير بيئة عمل أكثر ملاءمة ودعما للفئات التي تحتاج إلى رعاية أو ظروف خاصة أثناء فترة العمل.
حالات إضافية باللائحة
أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عددا من الحالات الأخرى التي تستحق خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة حيث تشمل الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة.

بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص يثبت الحالة كما تشمل الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وذلك مراعاة لظروفها الصحية خلال هذه المرحلة المهمة.
التزام الموظف بالحضور
أكد القانون أن الموظف لا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا بعد الحصول على إجازة مرخص بها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة وفي حال التغيب دون تصريح قانوني يحرم.

من أجره عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ويأتي ذلك في إطار الحرص على انتظام العمل وضمان أداء المهام الوظيفية بكفاءة داخل مختلف الجهات الحكومية.








