زغاريد جايبة لاخر الشارع نبأ سار يفرح هؤلاء الموظفين

زغاريد جايبة لاخر الشارع نبأ سار يفرح هؤلاء الموظفين
وذلك في إطار خطتها لتشجيع العاملين والموظفين، من أجل الارتقاء بمستواهم الوظيفي تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
مجموعة من الحوافز والعلاوات التي تصرف للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ومن ضمن العلاوات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، منح علاوة تشجيعية
لبعض الموظفين بشروط حددها القانون، تتعلق بكفاءة الموظف في العمل لمدة زمنية محددة، وقد جاء كالتالي

منح علاوه تشجيعيه
بمرتبة كفء على الأقل عن العامين السابقين لمنح العلاوة يشترط في حصول الموظف على العلاوة التشجيعية، والتي تقدر بـ 5 فى المائه من الأجر الوظيفي، أن تكون كفاية الموظف
أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام عدم منح الموظف هذه العلاوة
في السنة الواحدة على 10% من عدد الموظفين حدد القانون نسبة الحاصلين على العلاوة التشجيعية، إذا لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة التشجيعية
الموظفين من كل مجموعة نوعية على حده، فى وظائف كل مستوى فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم
وفقًا لنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، كما يحصل الموظف على حافز تميز علمي أثناء الخدمة، والذي أعطت الحق للموظف حافز علاوة التميز العلمي
على الأقصل أو على الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتني من دبلومات الدراسات العليا حالص حصل على دبلومة سنتان دراسيتان ، العليا مدة كل منهما سنة دراسية
إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر
حافز تميز علمى
و من الأجر الوظيفى، بنسبة 7 فى المائه يكون حافز التميز العلمى المشار إليها أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
خمسة وعشرون جنيه كل شهر لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
خمسون جنيه كل شهر لمن يحصل على مؤهل عالٍ.
خمسه وسبعون جنيه كل شهر شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
مائه جنيه كل شهر على درجة الماجستير أو ما يعادلها لمن يحصلعليها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل
مائتان جنيه كل شهر لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها
و هذه شروط وضوابط منح حافز التميز، و تحدد اللائحة التنفيذية على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفى للموظف كما نصت المادة (40) على أن تُضم العلاوات المقررة .