المادة القانونية التي انقذت سعد الصغير ، أسدلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الستار على قضية المطرب الشعبي سعـد الصغير، وذلك بتخفيف العقوبة من السجن 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر مع الشغل، بعدما قررت المحكمة استعمال الرأفة وفقًا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
تفاصيل القضية والحكم الصادر ضد سعد الصغير
تعود القضية إلى شهر سبتمبر الماضي عندما تم القبض على المطرب الشعبي سعد الصغير أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة الدولي بتهمة حيازة مواد مخدرة وكانت محكمة الجنايات في أول درجة قد أصدرت حكمًا بسجنه لمدة 3 سنوات مع الشغل لكن بعد تقديم الاستئناف، قررت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، تخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر فقط مع الشغل، مستندة إلى نص المادة 17 من قانون العقوبات التي تتيح استعمال الرأفة في بعض القضايا الجنائية.

المادة القانونية التي انقذت سعد الصغير
قررت المحكمة تخفيف العقوبة على سعد الصغير استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات المصري التي تمنح القاضي سلطة تخفيف العقوبة في القضايا الجنائية إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك وجاء نص المادة على النحو التالي وتنص المادة 17 من قانون العقوبات المصري على ما يلي: “يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتي”

استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا تقل عن 3 أشهر.
واستنادًا إلى هذه المادة، استبدلت المحكمة عقوبة السجن 3 سنوات بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر فقط، معتبرة أن ظروف القضية تستدعي التخفيف وإعمال مبدأ الرأفة.








