الإيجار القديم.. إجراءات المالك عند رفض المستأجر للإخلاء.. في حالة الامتناع من قِبل المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم وجود الحالات القانونية التي تتيح ذلك، يمنح قانون الإيجار القديم الجديد، الذي تم إقراره مؤخرًا وصادقت عليه السلطات المختصة، للمالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد. كما يضمن له القانون الحق في طلب التعويض عند الضرورة.
وفقًا لما ورد في المادة 7 من القانون، يكون الإخلاء إلزاميًا بانتهاء المدة القانونية المحددة في المادة 2، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية، وخمس سنوات للعقود المتعلقة بالأغراض غير السكنية.

حالات الإخلاء بحسب قانون الإيجار القديم
تضمن القانون إمكانية القيام بعملية الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء مدد الإيجار المذكورة. من أبرز تلك الحالات:
– ترك المستأجر للعقار المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون وجود مبررات قانونية.
– امتلاك المستأجر أو الشخص المستفيد من تمديد العقد وحدة أخرى صالحة لاستخدامها لنفس الغرض الذي أُجّرت لأجله العين محل النزاع.

رفض تنفيذ الإخلاء
عند امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء في ظل تواجد إحدى الحالات القانونية المذكورة، يُخَوِّل القانون المالك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في طلب التعويض عند الضرورة.
ويضمن القانون كذلك حق المستأجر أو الشخص المستفيد من عقد الإيجار في تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في الأمر، مع التأكيد على أن أمر قاضي الأمور الوقتية يظل ساري المفعول إلى أن يتم الفصل النهائي في الدعوى.








