الضريبة على العقارات.. شهد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسات هذا الأسبوع إقرار تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لعام 2008 بشكل نهائي.

موعد تطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات
فيما يخص موعد تطبيق تعديلات القانون، اتفق مجلس الشيوخ على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية المبنية بعد مرور 6 أشهر من إقرارها، مع استمرار العمل بالقانون الحالي لحين إصدار اللائحة التنفيذية التي توضح التفاصيل والإجراءات.
من جهة أخرى ، قدمت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مقترحًا لإدراج مادة جديدة ضمن التعديلات المقررة على قانون الضريبة على العقارات.

أربع حالات يتم فيها إعفاء العقار من الضريبة على العقارات
حدد مشروع القانون أربع حالات يتم فيها إعفاء العقار بالكامل أو بشكل جزئي من الضريبة العقارية. من أبرزها الإعفاء الخاص بالعقارات التي تستوفي الشروط الواردة في المادة (18) من القانون. وتشمل الحالات الأخرى إعفاء العقارات التي تعرضت للتهدم أو أصيبت بأضرار جزئية تحول دون إمكانية استخدامها أو استغلالها، بالإضافة إلى إعفاء الأراضي الفضاء المرتبطة بالعقار إذا أصبحت غير مستغلة.

تم إدراج حالة جديدة تخص الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وهي ظروف استثنائية تعيق استخدام العقار أو استغلاله. يأتي هذا التعديل استجابةً للتحديات الخارجة عن إرادة المكلف. وينطبق الإعفاء، في هذه الحالة، سواء على العقار بالكامل أو جزء منه، طبقًا لطلب رسمي يقدمه الممول مصحوبًا بالوثائق الداعمة. ويبدأ سريان الإعفاء اعتبارًا من تاريخ وقوع الحدث وحتى انتهاء أسبابه.








