أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، والذي يتضمن تحديد العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي تُمنح كإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص. يهدف هذا القرار إلى إيجاد توازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مع التأكيد على مبادئ العمل اللائق، استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

قرار وزير العمل
أوضح وزير العمل أن القرار جاء مستندًا إلى الدستور المصري، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى القرار رقم 1194 لسنة 2018 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم الأعياد والمناسبات الرسمية. كما أُقر هذا القرار بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. ويمثل الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية الرامية إلى دعم حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع قواعد موحدة للإجازات من أجل تعزيز تنظيم سوق العمل في مصر.
إجازات رسمية مدفوعة الأجر
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يحدد بصورة واضحة قائمة الأعياد والمناسبات التي تُعتبر إجازات رسمية مدفوعة الأجر، فضلًا عن تنظيم آليات العمل خلال تلك الأيام، إذا دعت الحاجة لذلك بما يضمن حصول العامل على أجر إضافي أو يوم إجازة بديل. القرار يهدف بذلك إلى تحقيق التوازن بين مصالح جهة العمل وحقوق العمال.

**تفاصيل القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025**
*المادة الأولى:*
تعتبر الأيام التالية إجازات رسمية بأجر كامل:
– رأس السنة الهجرية
– المولد النبوي الشريف
– عيد الفطر المبارك
– عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفة واليومان الأول والثاني من العيد)
– عيد الميلاد المجيد (7 يناير)
– 25 يناير و عيد الشرطة
– عيد شم النسيم
– عيد تحرير سيناء (25 أبريل)
– عيد العمال (1 مايو)
– عيد ثورة 30 يونيو
– عيد ثورة 23 يوليو
– عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

يجوز لوزير العمل إجراء تعديل بحيث يتم توحيد أيام الإجازات أو استبدال يوم آخر بها إذا اقتضت الضرورة.
*المادة الثانية:*
يُصرف للعامل أجر كامل عن أيام الإجازات الرسمية المحددة سالفًا، ولا تُحسب هذه الأيام من ضمن رصيد الإجازات السنوية. وفي حال تطلبت ظروف العمل استمرار العامل في أداء مهامه خلال هذه الأيام، فإنه يستحق أجرًا إضافيًا أو يوم عطلة بديل بناءً على طلبه.
*المادة الثالثة:*
يحق للعاملين غير المسلمين التمتع بإجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية وفق القواعد الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء.
*المادة الرابعة:*
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد وجّه الوزير بضرورة قيام جميع أصحاب الأعمال والمؤسسات بإبلاغ العمال بمضمون القرار والالتزام به بالكامل. وأكد أن هذا القرار يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق تنظيم بيئة عمل عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أحكام القانون الجديد.








