الإجازات في قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من الحقوق والمزايا الجديدة للعاملين، والتي يتناولها المشروع بمنهجية مبتكرة. يشمل منح العمال الإجازات المرضية وتحديد التعويضات المالية المقررة خلال تلك الإجازات.
الإجازات في قانون العمل
وتعد مادة رقم 108 أحد أبرز المواد التي وصلت إليها اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ولجنة القوى العاملة، وتُعتبر هذه المادة مهمة جدًا، إذ تعطي العمال حق الحصول على إجازات مرضية بحسب ظروفهم الصحية دون خصم من أجورهم.
تقرر أيضًا التعويضات المالية المناسبة التي يستحقها العامل خلال فترة الإجازة المرضية. هذا النهج يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتوفير حماية لهم في حالات المرض أو الإصابة التي تمنعهم من أداء واجباتهم العملية.
يُظهر هذا النهج التشريعي التطور والاهتمام بحقوق العمال وسعي الجهات المختصة نحو تطوير القوانين لضمان حياة عملية أفضل وظروف عملية تشجع على الإنتاجية مع مراعاة صحة وسلامة العاملين.
تصريح لجنة الشؤون الدستورية
وفقًا للجنة الشؤون الدستورية، يتم تأكيد أن للعامل الذي يُثبت مرضه أو إصابته بشكل يعوق أداء عمله الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة. وخلال تلك الإجازة، يستحق العامل تعويضًا عن الأجر يتم تحديده وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يتناسب مع نسبة الأجر ومدته.
منح تراخيص المنشآت الصناعية
بموجب قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يحصل العامل الذي يُثبت مرضه في المنشآت الصناعية على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على النحو التالي: لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها مدة ستة أشهر بأجر يعادل 85٪ من أجره، وبعدها مدة ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75٪ من أجره. هذا يشترط إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.