تأسيس الشركة القابضة للاستثمار وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المقترح من وزارة الثقافة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 بشأن إنشاء الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي. ونتيجة لذلك، ستتم إضافة مادتين جديدتين بالأرقام (خامس مكرر) و (خامس مكرر أ) إلى هذا القرار؛ حيث نصت المادة (خامس مكرر) على نقل الأصول الثابتة والمنقولة إلى الشركة القابضة وفقا للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 مع حقوقها والتزاماتها.
(جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 بشأن الموافقة على نقل أصول الاستوديو والسينما والسينما والتوظيف من شركة مصر للصوت والضوء والسينما (قطاع الأعمال العام) إلى المجلس الأعلى. الثقافة.
تأسيس الشركة القابضة للاستثمار
بينما نصت (خامس مكرر أ) على أن يكون رأس مال الشركة القابضة المصرح به 60 مليون جنيه، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع هو قيمة مبالغ المساهمات في الخزينة العامة للدولة، والأصول المشار إليها في المادة السابقة التي آلت إليها، وفق ما تقرره لجنة التحقق. ومشروعية تقييم أسهم الدولة وحصصها في الشركة، على النحو الذي يصدر به قرار من وزير الثقافة، وفقا لأحكام المادة رقم (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
العمال الذين صدر بحقهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 سالف الذكر الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ هذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، ينقلون إلى الشركة القابضة لغاياته للإستثمار في المجالين الثقافي والسينمائي المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 والشركات التابعة له في ظل نفس شروط التوظيف السابقة بحسب القرار.