قانون حماية المستهلك نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
جهود الحكومة والبرلمان لتعزيز حماية المستهلكين
وهذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة والبرلمان لتعزيز حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، ويعكس التزام السلطات الرسمية بتحسين بيئة الاستهلاك وتطوير القوانين المتعلقة بهذا الجانب، ومن المتوقع أن يشمل تعديل القانون بعض الجوانب الرئيسية لحماية المستهلك، مثل تحسين آليات التحقق من سلامة المنتجات، وتشديد العقوبات على المخالفين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين الشركات والمستهلكين. هذا القرار يأتي لتعزيز ثقة المستهلكين في السوق وضمان استمرارية حقوقهم وسلامتهم في التعامل التجاري.
تعديلات على قانون حماية المستهلك
باسم الشعب ورئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه، باستبدال المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون، رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي، و”يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.”
في حالة العود
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. في جميع الأحوال، تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. يجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وتنص المادة الثانية في عدد اليوم، على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينفذ كقانون من قوانينها.