رفع الضريبة العقارية.. ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلسته العامة يومي الأحد والإثنين الماضيين مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الضرائب العقارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصر، التقدير، والطعن، بما يحقق قدراً أكبر من العدالة الضريبية ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

أربع حالات يتم فيها إعفاء الضريبة العقارية
حدد مشروع القانون أربع حالات يتم فيها إعفاء العقار كلياً أو جزئياً من الضريبة. أبرزها إعفاء العقار في حالة استيفائه لشروط المادة (18) من القانون. كما تشمل الحالات تهدم العقار أو تعرضه لأضرار جزئية تمنع استخدامه أو استغلاله، وكذلك إذا أصبحت الأراضي الفضاء التابعة للعقار غير مستغلة.

حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة
كما أضاف المشروع حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله. يُعد هذا التعديل استجابة للمتغيرات الاستثنائية الخارجة عن سيطرة المكلف. يُطبق الإعفاء في هذه الحالة على كامل العقار أو جزء منه، بناءً على طلب رسمي يقدمه الممول مدعماً بالمستندات، ويبدأ تطبيق الإعفاء منذ تاريخ وقوع الحدث وحتى زوال أسبابه.

يتولى الفصل في طلبات الإعفاء منطقة الضرائب العقارية المختصة. يُمنح حق الطعن على القرار أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (17)، مع اشتراط الفصل في الطعون خلال ثلاثين يوماً من تقديمها، ويُعتبر قرار اللجنة نهائياً وملزماً.







