حدد قانون الإيجار القديم في تعديلاته الأخيرة مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وركز على الحالات التي تستدعي إخلاء الوحدة المؤجرة.
قانون الإيجار القديم يمنح المالك وسائل قانونية للتعامل مع الامتناع عن الإخلاء، مع ضمان حقوق المستأجر في اللجوء إلى القضاء للبت في النزاع. فوفقًا للقانون، إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء مع توافر الأسباب القانونية اللازمة، فإن المالك يُخول حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد. كما يمكن للمالك المطالبة بتعويض في حال توافر الأسباب لذلك.

عقود الإيجار السكنية
ينص القانون، وفقًا للمادة 7، على أن الإخلاء يصبح إلزاميًا بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 2، والتي تحدد سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية. إلا أن القانون أتاح إمكانية الإخلاء قبل انتهاء تلك المدد في حالات استثنائية، مثل:
– ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني.
– امتلاك المستأجر أو الخلف الذي يمتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لذات الغرض الذي أجّرت من أجله الوحدة المتنازع عليها.

يحق للمالك اللجوء للقضاء
في حالة رفض المستأجر إخلاء العقار بالرغم من تحقق إحدى الحالات القانونية السابقة، يمنح القانون المالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع الإبقاء على حقه في المطالبة بأي تعويض إذا كان له مبرر قانوني لذلك.
من جهة أخرى، يتيح القانون للمستأجر أو من امتد له العقد حق الاعتراض برفع دعوى أمام المحكمة المختصة، على أن يبقى أمر قاضي الأمور الوقتية سارياً لحين صدور حكم نهائي بشأن الدعوى.








