عقوبة امتناع موظف عام عن العمل.. ينص قانون العقوبات على معاقبة الموظفين العموميين الذين يتعمدون الامتناع عن أداء عملهم أو تعطيل مصالح المواطنين دون وجود مبرر قانوني. وقد تم تشديد العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة المالية بحق كل من يخالف أحكام هذه المادة.

عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
حدد القانون عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى خمسمائة جنيه لكل موظف عام يخالف واجبات وظيفته أو يتقاعس عن أداء مهامه بشكل يضر بالمصلحة العامة.
كما نص القانون على مضاعفة العقوبة في حال أدى الامتناع أو الإخلال بالعمل إلى تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر، أو تسبب في اضطرابات أو فتن بين الأفراد، أو أضر بمصلحة عامة.
وجاء نص المادة 124 من قانون العقوبات لتوضيح أن أي ثلاثة موظفين عموميين على الأقل يتركون عملهم أو يقدمون استقالة جماعية بنية عرقلة سير العمل أو الامتناع عن أداء واجباتهم المهنية سعياً لتحقيق هدف مشترك، يُعاقب كل منهم بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على مائة جنيه.

ستة أشهر أو غرامة
ينص القانون على معاقبة أي موظف أو مستخدم عمومي يترك عمله أو يمتنع عن أداء أحد واجبات وظيفته بهدف عرقلة سير العمل أو الإخلال بنظامه، بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
وتُضاعف العقوبة القصوى إذا ترتب على ذلك الامتناع أو الترك ما قد يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمانهم للخطر، أو يؤدي إلى حدوث اضطراب أو فتنة بين الأفراد، أو تسبب في الإضرار بمصلحة عامة.
كما يُعاقب بنفس العقوبات المشار إليها في الفقرة الأولى كل من حرّض أو شجّع بأي وسيلة كانت موظفاً أو مجموعة من الموظفين العموميين على ترك العمل أو الامتناع عن أداء الواجب الوظيفي، إذا لم تسفر تلك التحريضات عن نتائج. بالإضافة إلى ذلك، يتم الحكم بالعزل من الوظيفة إذا كان مرتكب الجريمة من ضمن الموظفين أو المستخدمين العموميين.









