غرامة بسبب الآثار تصل الى 10 ملايين جنيه تنتظر موظف المنيا بعد القبض عليه.. شكك العديد من المواطنين في عقوبات الاتجار بالآثار في مصر ، خاصة بعد أن نجحت إدارة شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية في اعتقال موظفي المعاشات قبل بيع كميات كبيرة من الآثار في محافظة المنيا.
موقعما الاخبارى يستعرض عقوبة الاتجار و التهريب والحفريات الأثرية على النحو التالي:
غرامة بسبب سرقة الآثار
يعاقب قانون 1983 رقم 117 ، وفقا لقانون حماية الفن القديم ، أولئك الذين حاولوا تهريبهم بعقوبات شديدة تتراوح بين السجن الشديد بتهمة التنقيب عن الفن القديم أو المتاجرة به أو بيع الفن المصري القديم.:
عقوبات و غرامة بسبب سرقة الآثار بموجب قانون حماية الآثار
وفقا للمادة 42 مكررا “2 “من مشروع القانون ،” يعاقب أي شخص يكتسب أو يكتسب أو يبيع قطعة أثرية أو جزء من قطعة أثرية خارج جمهورية مصر العربية بالسجن الشديد وغرامة لا تقل عن 1 مليون جنيه ، وغرامة لا تزيد عن عشرة ملايينجنيه ، ما لم يكن لديه وثيقة رسمية تشير إلى أنه غادر مصر بالطريقة الصحيحة و سوف يتم الحكم عليهم بمصادرة القطع الأثرية في قضية الجريمة، و يعاقب مرة أخرى بالسجن .
أحكام الدستور والقانون
جاء مشروع القانون تماشيا مع أحكام الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية لحماية الآثار المصرية قانونا والحد من انتشار الظواهر المدمرة والأفعال غير القانونية التي عانت منها السرقة والاتجار بالبشر والتخريب والتدمير ، وكان يمارسه بعض الأفراد والمافيا الذين يسرقون الآثار للاستيلاء عليها وإلحاق الضرر بها آخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة. .
والغرض من مشروع القانون هو إدخال مبادئ الولاية القضائية المحددة للمحافظة على الفعالية واتباع نهج العديد من البلدان ، وتحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي الانتهاكات المدرجة في مشروع القانون ، و فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة في حالة انتهاك أحكام المادة الجديدة ، و مضاعفة العقوبة إذا كانت الجريمة تنطوي على أفعال تتعارض مع الأخلاق العامة أو تسيء إلى الدولة .
وافق مجلس النواب السابق على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض 1983 رقم 117 بإصدار قانون حماية الآثار ، بقيادة الدكتور علي عبد العال.
عقوبة بيع وتهريب الآثار إلى الخارج
فرض قانون حماية الآثار الجديد عقوبات على بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج. وتنص المادة 42 مكررا “2” من القانون على ما يلي: “يعاقب الشخص الذي يكتسب أو يكتسب أو يبيع قطعة أثرية أو جزء من قطعة أثرية خارج جمهورية مصر العربية بالسجن الشديد ، وغرامة تزيد عن مليون جنيه ، وغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين جنيه،