بعد الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة العقارية المبنية رقم 196 لسنة 2008، برز بند *مقابل التأخير* كأحد المواضيع الرئيسية التي تؤثر على شريحة كبيرة من الممولين. وتهدف هذه التعديلات القانونية إلى تخفيف الأعباء المالية وتشجيع الامتثال الضريبي بشكل أكبر.

الضريبة العقارية,, إعفاء مؤقت لتشجيع الامتثال
تضمنت المادة الثالثة من القانون الجديد إعفاءً للمكلفين من دفع مقابل التأخير بشرط تسديد أصل دين الضريبة المستحقة حتى اليوم السابق على تاريخ سريان القانون. ويُمنح هذا الإعفاء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ نفاذ التعديلات.
كما أتاح القانون للوزير المعني بشؤون المالية صلاحية تمديد فترة الإعفاء مرة واحدة فقط، مما يمنح فرصة أكبر للممولين للاستفادة من تلك المبادرة وتسوية مواقفهم الضريبية دون تكلفة إضافية.
ضوابط جديدة لمقابل التأخير
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، فرضت التعديلات قيودًا واضحة على قيمة مقابل التأخير. إذ نص القانون الجديد على ألا تتجاوز هذه القيمة بأي حال من الأحوال مبلغ أصل الدين الضريبي المستحق، مما يحد من تضخم الفوائد والغرامات المترتبة على المتأخرين.

دفع إلكتروني لتحديث المنظومة
ربطت التعديلات بين ملف مقابل التأخير ووسائل الدفع الحديثة، حيث أصبح على الممولين الالتزام بسداد مستحقاتهم، بما في ذلك مقابل التأخير، عبر وسائل إلكترونية وفق اللوائح التي سيصدرها وزير المالية. ويعتبر إيصال الدفع الإلكتروني بمثابة دليل قانوني على إتمام تسديد الضرائب.

الضريبة العقاريةالتفعيل مرتبط باللائحة التنفيذية
رغم دخول القانون حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ومصادقة رئيس الجمهورية، فإن تطبيق البنود المتعلقة بمقابل التأخير ينتظر إصدار تعديلات على اللائحة التنفيذية الحالية، التي ألزم القانون وزير المالية بإقرارها في فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
وفي المرحلة الانتقالية الحالية، سيستمر العمل باللائحة التنفيذية القديمة ما لم تتعارض مع النصوص المستحدثة في القانون الجديد.







